• قوله:
٦٠ - «وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس».
هذه هي الحالة الثانية لميراث الجد، فإنه يأخذ السدس مع الابن، وابن الابن، وهو فرض الأب معهما لقول الله تعالى:. ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٥