تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٠٣ - «فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد ابن النصف فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع».

دلّ على هذا قول الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ (١٢)﴾ [النساء: ١٢]، وهذا إجماع، ولا فرق في الولد الذي ينتقل بسبب وجوده الزوج من النصف إلى الربع أن يكون منه أو من غيره بنكاح أو زنا أو لعان من حر أو عبد مسلم أو كافر، لكن يشترط في الولد أو ولده أن يكون حرا مسلما غير قاتل، وحيث كان وارثا فإنه يحجب، ولا يحجب حيث لم يكن وارثا.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٦٩