تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٣٧ - «والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة».

هذا قد سبق، وإنما كرره ليستثني من تشبيهه بالشقيق المسألةَ المشتركة فإنها خاصة بالأخ الشقيق كما تقدم، أما الأخ لأب فلا شيء له لعدم مشاركته الإخوة لأم في ولادة

أمهم له.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٥٠٩