تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٣٤ - «ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم».

ذكر هنا وفيما بعده ما يمنع من اعتبار المسألة مشتركة، وهو ما إذا انخرم شرط من شروطها، وقد ذكر الباجي هذه الشروط في المنتقى (٦/ ٢٣١) فانظرها.

ومما انخرم هنا هو كون الإخوة أشقاء، فحيث كانوا إخوة لأب، فلا يشملهم ذلك الاستثناء، لأنهم لا يلتقون مع الإخوة لأم، وهم أصحاب الفرض؛ في الأم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٥٠٦