تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٠٦ - «إلا في فريضتين: في زوجة وأبوين، فللزوجة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب، وفي زوج وأبوين، فللزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب».

هذا مستثنى من ميراث الأم الثلث من رأس المال، وذلك في صورتين يسميهما الفرضيون بالعمريتين، وبالغراوين، وبالغريبتين: أولاهما أن يكون الوارثون زوجة وأبا وأما، والثانية أن يكون الوارثون زوجا وأبا وأما، فتأخذ الأم الثلث في الصورة، وإن كانت لا تأخذه في الحقيقة، بل تأخذ الربع، وإنما قيل بذلك رعاية للقاعدة المتقررة، وهي أن للذكر مثل حظ

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٧٢