تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٣٩ - «ولا يرث ابن الأخ للأم».

وذلك لأن الله تعالى إنما ذكر ميراث الأخ لأم وهو صاحب فرض السدس عند الانفراد والثلث عند التعدد، ولم يذكر ابنه، ولأن الأخ لأم غير عاصب فلا ينتقل إليه الميراث عند فقد صاحب الفرض الذي هو أقرب إلى الميت، كما لا ينتقل لابن الزوج وابن الزوجة من أصحاب الفروض، والله أعلم.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٥١١