تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤٩ - «ولا يرث قاتل العمد من مال ولا دية».

هذا هو المانع الثالث من موانع الميراث، ولو جمعه مع الرق والكفر لكان أولى، وقد أخذ هذا الحكم من عموم قول النبي ﷺ: «القاتل لا يرث»، رواه الترمذي، وهو في صحيح الجامع، وقال الترمذي بعد بيان ضعفه: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث»، انتهى، وقد سبق للمؤلف أن ذكر هذا الأمر في باب الدماء.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٥٢٣