تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٠٩ - «ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس».

هذه هي فريضة الأب الثانية، وهي السدس من رأس المال متى خلف ولده ابنا

أو ابن ابن، لقول الله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾

[النساء: ١١].

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٤٧٨