تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤٣ - «ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق».

ذكر هنا بعض موانع الإرث، وقد ذكرتها قبل للمناسبة، ومنها الرق، لا فرق بين من كان رقيقا كامل الرق وهو القن، وبين المبعض والمكاتب وأم الولد وغير ذلك من كل من فيه شائبة من الرق، وقد نقل فيه الإجماع، لكنه مبني على صحة ملك العبد، وفيه خلاف.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٥١٦