تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• قوله:

٤٥ - «ولا ابن أخ لأم، ولا جد لأم، ولا أم أبي الأم، ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت».

المناسب أن يذكر هؤلاء مع من ذكروا في فقرة سابقة لأنهم من ذوي الأرحام، وقد كرر ذكر ابن الأخ لأم، والجد لأم، أما عدم ميراث ابن الأخ لأم فلأن أباه صاحب فرض فينتهي الأمر عنده، أما عدم ميراث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت؛ فلأنها تدلي به فلا ترث معه لحجبه إياها.

العجالة في شرح الرسالة · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العجالة في شرح الرسالةج ٤ · ص ٥١٩