٢٠٤٣٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَبُو دَاوُدَ، (١) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: " صُومُوا الْهِلَالَ لِرُؤْيَتِهِ، (٢) وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (٣) " وَعَقَدَ (٤)
= عندما استأذنه بعض أصحابه في ذلك، وهو الصحيح في هذا الباب، وهذا يخالف ما في حديث أبي بكرة من إذنه ﷺ بقتله.
وسلف من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي برقم (١٦١٦٠): أن النبي ﷺ
أمر بقتل رجل، ثم رجع عن ذلك ردًا للأمر إلى ظاهره، لكون هذا الرجل كان يشهد أن لا إله إلا الله، وقال السندي في ذلك الحديث: الأقرب أن يكون أمره ﷺ بقتله عملًا بباطن الأمر، ثم ترجح عنده العمل بالظاهر لكونه أعم وأشمل له ولأمته، فمال إليه وترك العمل بالباطن. قلنا: وقد يحمل حديث أبي بكرة على ذلك إن صَحَّ، والله أعلم.
(١) قوله: الطيالسي أبو داود، سقط من (ظ ١٠) .
(٢) يعني: صوموا لرؤية الهلالَ.
(٣) لفظة "هكذا" الثالثة، سقطت من (ظ ١٠) .
(٤) صحيح لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمران - وهو ابن داوَر القطان- وهو صدوق حسن الحديث. والحسن البصري مدلس، وقد عنعنه. قتادة: هو ابن دِعامة السدوسي.
وهو في "مسند الطيالسي" (٨٧٣)، ومن طريقه أخرجه البزار في "مسنده" (٣٦٤٦)، والبيهقي ٤/٢٠٦.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/١٤٥، وزاد نسبته للطبراني في "الكبير"، وفاته أن يعزوه إلى أحمد.
وفي الباب عن ابن عمر، وهو متفق عليه، وقد سلف برقم (٤٤٨٨)، وسلفت عنده تتمة أحاديث الباب. =