تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ

• ٢١٠٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حَسَنٍ الْجَارِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَثْرِبِيٍّ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " أَلَا وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ، إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ " فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ غَنَمَ ابْنِ عَمِّي، أَجْتَزِرُ

= والطبراني (٥٤٥٥)، والبيهقي ٩/١١٦ من طريق عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر، به. وقال: عن أبيه، ولم يذكر جده.

وسيأتي الحديث ٦/١٠ عن سعيد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه.

وسيأتي في مسند عبد الله بن أبي حدرد قصة قتل محلم بن جثامة عامرًا الأشجعي ٦/١١.

قال السندي: "لخِندف"، ضبط بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال: اسم قبيلة، أي: لأجلها.

"غرة الإسلام"، أي: في أوله، كغرة الشهر، لأوله.

"فرمي أولها" على بناء المفعول، أي: فلذلك ينبغي أن تقتل هذا في الأول حتى يكون قتله عظة وعبرة للآخرين.

"اسنن" صيغة أمر من سن سنّة، من باب نصر، وهذا مثل ثان ضربه لترك القتل، كما أن الأول ضربه للقتل، ولذلك ترك العطف، ومعناه: قدر حكمك اليوم وغيره غدًا، أي: إن تركت القصاص اليوم في أول ما شرع، واكتفيت بالدية، ثم أجريت القصاص على أحد، يصير ذلك كهذا المثل، والحاصل: إن قتلت اليوم يصير مثله مثل غنم، وإن تركت اليوم يصير مثله كهذا المثل.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٤ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٤ · ص ٥٦٠