تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= واحد، لكن قال فيه يحيى القطان: تعرف وتنكر، ولم يكن عندي بذاك. وقال النسائي: ليس بالقوي، مع أنه قال فيه في موضع آخر: ليس به بأس. وقال الدارقطني: يعتبر به، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين عندهم.

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (٩٣٨) من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١١١٨)، وفي آخره أن النبي ﷺ قال في الرجل: "إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.." وذكر حديث الخوارج. وإسناده ضعيف.

وعن أنس عند البزار (١٨٥١- كشف الأستار)، وأبي يعلى (٩٠) و(٣٦٦٨) و(٤١٢٧) و(٤١٤٣)، والبيهقي في "الدلائل" ٦/٢٨٧-٢٨٨، وأبي نعيم في "الحلية" ٣/٥٢ و٢٢٦. وطرقه كلها ضعيفة.

وعن جابر بن عبد الله عند أبي يعلى (٢٢١٥)، ورجاله رجال الصحيح.

ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في "مغازيه"، أورده الحافظ في "الفتح" ١٢/٢٩٩، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي ﷺ بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم، وقال: إنك لتقسم وما ترى عدلًا.

وانظر ما سيأتي برقم (٢٠٤٣٤) .

قوله: "أُرعِدت" قال السندي: على بناء المفعول، أي: أخذها الاضطراب.

وقوله: "لكان أول فتنة وآخرها"، أي: لما وقعت بعده فتنة.

وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في "الفتح" ١٢/٢٩٩، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي ﷺ بقتله هو ذو الخويصرة- أو ابن ذي الخويصرة- التميمي الذي اعترض على قسمة النبي ﷺ، وقال النبي ﷺ في ذلك الموقف: "إن له أصحابًا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ... " وذكر الحديث.

وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (٧٠٣٨) .

قلنا: وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي ﷺ نهى عن قتل هذا الرجل=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٤ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٤ · ص ٧٧