تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٨٠٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخَذَ ابْنُ سِيرِينَ غُسْلَهُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " غَسَّلْنَا ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَهَا بِالسِّدْرِ ثَلَاثًا، فَإِنْ أَنْجَتْ وَإِلَّا فَخَمْسًا، فَإِنْ أَنْجَتْ وَإِلَّا فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ "، قَالَتْ: " فَرَأَيْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ سَبْعٌ " (١)

٢٠٨٠١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَأَنْ نَجْعَلَ فِي الْغَسْلَةِ الْآخِرَةِ (٢) شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ وَكَافُورٍ " (٣)

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

عفان: هو ابن مسلم، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وابن سيرين: هو محمد.

وأخرج أبو داود (٣١٤٧)، ومن طريقه ابن عبد البر في "التمهيد" ١/٣٧٥ عن هدبة بن خالد، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن محمد بن سيرين: أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور.

وأخرجه كلفظ المصنف الطبراني في "الكبير" ٢٥/ (٨٤)، وابن عبد البر في "التمهيد" ١/٣٧٣-٣٧٤ من طريق محمد بن سليمان العَوَقي، عن همام ابن يحيى، عن قتادة، عن أنس بن مالك أنه كان أخذ ذلك عن أم عطية، فذكره.

وانظر (٢٠٧٩٠) .

قوله: "أنجت"، أي: أنقت.

(٢) لفظة: "الآخرة" سقطت من (ظ ١٠)، وفي (ق): الأخيرة.

(٣) حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن يزيد=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٤ · ص ٣٩٧