تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٧٩٨ - حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: " كُنْتُ فِيمَنْ بَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ، فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَا نَنُوحَ، وَلَا نُحَدِّثَ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا مَحْرَمًا " (١)

= والبيهقي ٣/١٨٤ من طرق عن إسحاق بن عثمان، بهذا الإسناد. ورواية أبي داود مختصرة، ورواية ابن أبي شيبة مقتصرة على قصة النوح.

ولبيعة النساء انظر ما سلف برقم (٢٠٧٩٦) .

ولخروج النساء للعيدين انظر ما سلف برقم (٢٠٧٨٩) .

وللنهي عن اتباع الجنائز انظر ما سيأتي ٦/٤٠٨: كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا.

وللنهي عن النياحة انظر ما سلف برقم (٢٠٧٩٦) .

ولسقوط الجمعة عن النساء عن طارق بن شهاب عند أبي داود (١٠٦٧) وغيره، ورجاله ثقات. وطارق بن شهاب قد رأى النبي ﷺ وأدخله بعض أهل العلم في الصحابة. ورواه الحاكم ١/٢٨٨ من طريق طارق بن شهاب عن أبي موسى مرفوعًا. وعَدَّ الحافظ في "إتحاف المهرة" ذكر أبي موسى فيه وهمًا، وقال: إنها زيادة شاذة.

(١) صحيح دون قوله: "ولا نحدث من الرجال إلا محرمًا". غسان بن الربيع وإن روى عنه جمع، ووثقه ابن حبان، لا يحتمل تفرده خاصة، وقد اختلفت فيه كلمة الدارقطني فمرة قال: ضعيف، ومرة قال: صالح. وقال الذهبي في "الميزان": ليس بحجة في الحديث. هشام: هو ابن حسان القردوسي.

وأخرج ابن جرير الطبري في "تفسيره" ٢٨/٧٨-٧٩ و٧٩ من طريقين عن قتادة في قوله تعالى: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) الآية [الممتحنة:١٢] ذكر لنا أن النبي ﷺ أخذ عليهن يومئذٍ النياحة، ولا يحدثن الرجال إلا رجلًا منكن محرمًا. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا نبي الله إن لنا=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٤ · الصفحة ٣٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٤ · ص ٣٩٥