تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ قَتَادَةُ فَاللهُ أَعْلَمُ أَخَشِيَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ (١) أَوْ يَقُولُ: " لَا بُدَّ مِنْ رَاقِدٍ أَوْ غَافِلٍ " (٢)

٢٠٥٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكَرَةَ إِلَى ابْنِهِ وَهُوَ عَامِلٌ بِسِجِسْتَانَ: أَنْ لَا تَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: " لَا يَقْضِ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ، أَوْ خَصْمَيْنِ، وَهُوَ غَضْبَانُ " (٣)

٢٠٥٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ ثُرْمُلَةَ، عَنْ أَبِي بَكَرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا، فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ أَنْ يَشُمَّ

(١) في (ظ ١٠) ونسخة في (س): على عباده.

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين. لكن الحسن- وهو البصري- مدلس، وقد عنعن. وهو مكرر (٢٠٤٢٧) .

(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وأخرجه مسلم (١٧١٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

وأخرجه الطيالسي (٨٦٠)، والبخاري (٧١٥٨)، ومسلم (١٧١٧)، ومحمد ابن خلف بن حيان في "أخبار القضاة" ١/٨٢، وأبو عوانة ٤/١٦-١٧، والطحاوي في "الشروط" ٢/٨٤٥-٨٤٦، وفي "شرح مشكل الآثار" (٦٢٩)، والبيهقي ١٠/١٠٤-١٠٥ من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.

وانظر (٢٠٣٨٣) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٤ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٤ · ص ١٥١