تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= - وهو البصري- وإن لم يسمع من عمران، قد توبع. هشيم: هو ابن بشير الواسطي، ومنصور: هو ابن زاذان الواسطي.

وأخرجه النسائي ٧/٢٩، وابن حبان (٤٣٩٢)، والطبراني في "الكبير" ١٨/ (٤١٣)، وفي "الأوسط" (١١٥٩)، وابن عدي في "الكامل" ٣/١١٠٣ من طرق عن هشيم، بهذا الإسناد. وروايتا النسائي وابن عدي مختصرتان.

وأخرجه مختصرًا البزار في "مسنده" (٣٥٥٩) من طريق الأعمش، عن الحسن، به. بلفظ: لا نذر في المعصية.

وسيأتي الحديث برقم (١٩٨٨٣)، ومطولًا برقم (١٩٨٦٣) و(١٩٨٩٤) من طريق أبي المهلب عن عمران.

وانظر ما سيأتي برقم (١٩٩٤٥) .

وأخرج النسائي ٧/٢٩ من طريق علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي ﷺ قال: "لا نذر في معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم". قال النسائي: علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وهذا الحديث خطأ، والصواب عن الحسن عن عمران بن حصين.

وفي الباب دون القصة عن أبي هريرة، عن عبد الرزاق (١٥٨١١) .

وعن عمر عند أبي داود (٣٢٧٢) .

وعن ثابت بن الضحاك عند أبي داود (٣٣١٣) .

وفي باب قوله: "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك" عن ثابت بن الضحاك، سلف ٤/٣٣ وهو متفق عليه.

وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٧٨٠) .

وفي باب قوله:"لا نذر في معصية" عن جابر، سلف برقم (١٤١٦٧) .

وعن عائشة، سيأتي ٦/٣٦، وآخر ٦/٢٤٧.

قال السندي: قوله: "أن امرأة من المسلمين" هي امرأة أبي ذر رضي الله عنه. قاله النووي.

"ثم جعلت عليها" أي: نذرت وأوجبت على نفسها. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٣ · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٣ · ص ٨٩