تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أَنَّ هَيَّاجَ بْنَ عِمْرَانَ، أَتَى عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي قَدْ نَذَرَ لَئِنْ قَدَرَ عَلَى غُلَامِهِ لَيَقْطَعَنَّ مِنْهُ طَابِقًا أَوْ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ. فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ: يُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا يَقْطَعْ مِنْهُ طَابِقًا؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ " يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ " ثُمَّ أَتَى سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ ذَلِكَ (١)

(١) إسناده حسن، وقد رواه الحسن البصري عن هياج كما سيأتي، والمرفوع منه صحيح، هياج بن عمران، قال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات" وجهّله ابن المديني لأنه لم يرو عنه غير الحسن البصري، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين. سعيد: هو ابن أبي عروبة.

وأخرجه البزار في "مسنده" (٣٦٠٥) من طريق خالد بن الحارث، والطبراني ١٨/ (٥٤٢) من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد. وليس عند البزار ذكر سمرة.

وأخرجه الدارمي مختصرًا (١٦٥٦)، وأبو داود (٢٦٦٧) من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، به. وليس عندهما ذكر سمرة.

وسيأتي برقم (١٩٨٤٦) و(١٩٨٤٧) من طريق الحسن، عن هياج.

وسيأتي من طريق الحسن، عن عمران بالأرقام (١٩٨٥٧) و(١٩٨٥٨) و(١٩٨٧٧) و(١٩٩٣٩) و(١٩٩٥٠) و(١٩٩٩٦)، ومن طريق أبي قلابة، عن سمرة وعمران برقم (١٩٩٠٩) .

وسيأتي في مسند سمرة من طريق الحسن برقم (٢٠١٣٦) و(٢٠٢٢٥) .

وفي باب النهي عن المثلة عن المغيرة بن شعبة، سلف برقم (١٨١٥٢) .

وعن عبد الله بن يزيد الأنصاري، سلف (١٨٧٤٠) .

قوله: "طابَقًَا" قال السندي: بفتح الموحدة: العضو.

وقوله: "يكفر" من التكفير (مجزوم بلام أمر محذوفة تقديره: ليكفر، ومثلُه=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٣ · الصفحة ٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٣ · ص ٧٩