تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= معاوية، به.

وسيأتي الحديث بطوله بالأرقام (٢٠٠٢٢) و(٢٠٠٣٧) و(٢٠٠٤٣) .

وسيأتي مختصرًا بالأرقام (٢٠٠١٣) و(٢٠٠١٥) و(٢٠٠١٨) و(٢٠٠٢٥) و(٢٠٠٢٦) و(٢٠٠٢٧) و(٢٠٠٢٩) و(٢٠٠٣٠) و(٢٠٠٣١) و(٢٠٠٤٥) و(٢٠٠٤٩) و(٢٠٠٥٠) و(٢٠٠٥٣) .

وفي باب أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٨٤) .

وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٥٠١) . وهما في "الصحيح".

وعن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٥٢٠٢) .

وقوله: "لا يقبل الله من أحد توبة أشرك بعد إسلامه" وقع في هذه الرواية وهم، وصوابه ما وقع في رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: "لا يقبل الله من مشرك يشرك بعدما أسلم عملًا، أو يفارق المشركين إلى المسلمين" وستأتي برقم (٢٠٠٣٧) . وقد أجمع المسلمون على قَبُول توبة المرتدَّ بعد إسلامه إذا تاب ورجع إلى الإسلام.

وفي باب حق الزوجة عن جابر ضمن حديث عن النبي ﷺ قال: "ولهنَ عليكم رِزْقُهُن وكسوتهن بالمعروف". أخرجه مسلم (١٢١٨) .

وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٢٠) .

وفي باب صفة حشر الناس عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٦٤٧) .

وعن أبي ذر، سيأتي برقم (٢١٤٥٦) .

ويشهد لكون هذه الأمة آخر الأمم حديثُ أبي هريرة السالف برقم (٧٣١٠) .

ويشهد لقوله: "أول ما يعرب عن أحدكم فخذُه" حديث عقبة بن عامر السالف برقم (١٧٣٧٤) .

قال السندي: قوله: "ونشر أصابع يديه" يريد: عشر مراتٍ. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٣ · الصفحة ٢١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٣ · ص ٢١٥