تخطَّ إلى المحتوى

[٦٣] باب: الحبس

(٤٦٠) اتفق الشافعي والكوفي وصاحباه أن من وجب عليه مال وأقر أنه موسر، أو قامت عليه بينة باليسار. فامتنع من الأداء، وكتم ماله، حيث لا يقدر القاضي عليه حبسه.

(٤٦١) واختلفوا إن قدر القاضي على ماله. فقال الشافعي: إذا امتنع من توفير الحق، حجر عليه القاضي، كلما قدر. وباع عليه من ماله، من دار وعقار، وغير ذلك. ويبدأ بالحيوان ولا يترك له إلا قدر قوته، وقوت عياله حتى يفرغ القاضي من قسمة المال بين غرمائه. وإن كانت ثيابه غوالي بيعت

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.