تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٩] باب: شهادة المتوسط والمختبئ

(٣٤٠) قال: واتفق الشافعي والكوفي على أن رجلًا لو جلس مختبيًا في موضع لا يراه المقر فسمع الإقرار، من حيث يراه. كان عليه أداؤها. قلته على مذهب الشافعي تفريعًا.

لعموم قوله حيث قال: فإذا سمع الرجلان الرجل يقول لفلان على كذا. كان عليهما أن يشهدا. وإن لم يشهدا على ذلك. وذكره الخصاف في كتابه في الكوفي نصًا.

(٣٤١) قال: وكذلك عندهما لو توسط رجل رجلين على أن يحسبا بين يديه ويصدقا. ولا يكتما أمرًا، وجعلاه أمينًا على أن لا يشهد عليهما من ذلك بشيء سمع منهما، فأقرا بين يديه بشيء ثم تجاحدا أو جحد أحدهما دون صاحبه. كان للمتوسط أن يشهد عليه بما سمع منه.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ٣١٤