[٦٩] باب: عضل الولي
(٥٠٧) أجمعت الفقهاء أنه إذا عضلها الولي والخاطب كفوء لها زوجها القاضي.
(٥٠٨) واختلفوا إذا كان الولي غائبًا، فقال الشافعي: إذا كان الولي غائبًا بعيد الغيبة، أو قريب، وولي دونه بالحضرة زوجها القاضي دونه، وبه قال مالك والأوزاعي إلا أن الأوزاعي قال: الغيبة عندنا على
أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٣