[٧٢] باب: نكاح الكبيرة
(٥١٢) أجمعوا أن الرضا في البكر، الصمت، وفي الثيب الكلام.
(٥١٣) واختلفوا: أما الثيب فقال الشافعي: إذا أصيبت المرأة بنكاح وجماع في نكاح صحيح، وفاسد وزنا صغيرة كانت أو كبيرة فهي ثيب لا تزوج إلا بإذنها.
وقال مالك والكوفي وصاحباه: أنه إذا وطئت وطئًا حلالًا، أو بشبهة حتى يجب به المهر، فهي ثيب لا تنكح إلا بإذنها فأما إذا فجر بها رجل
أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٨