تخطَّ إلى المحتوى

[٧٥] كتاب: السرقة

(٥٧٨) قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾.

(٥٧٩) اختلف أهل العلم في المقدار الذي تقطع به يد السارق فقالت طائفة لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، وما سوى ذلك، وبذلك قال الأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأبو ثور.

وقال مالك: تقطع اليد في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم، فإن سرق درهمين، وهي تساوي ربع دينار لانخفاض الصرف لم تقطع يده حتى تبلغ ثلاثة دراهم، ولم تقطع في السلع حتى تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم قل الصرف أو كثر.

وقال أحمد وإسحاق: تقطع اليد في ثلاثة دراهم إن كان سرق

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.