[٣٣] باب: تفريع مسائل النكول
(٢٩٧) قال الشافعي: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين. قيل للمدعي: احلف، واستحق. وإن أبيت. سألتك عن إبائك. فإن كان لتأني بينة وتنظر في حسابك. تركناك. وإن قلت لا أوخر ذلك لشيء غير أني لا أحلف. أبطلنا أن يحلف قال أبو العباس: فقياس قوله هذا أن يقال ذلك أيضًا للمدعي عليه. إذا نكل احتياطًا من القاضي.
(٢٩٨) قال: وإن حلف المدعى عليه، أو لم يحلف. فرددنا اليمين على المدعي، فنكل. فأبطلنا يمينه، ثم جاء بشاهدٍ. حلف. وأخذنا له
أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١