تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٠] باب: ذكر من لا يجوز القضاء له

(٧٨) قد اتفق الجميع على: أن لا يجوز لقاضي أن يقضي لنفسه، ولا لمملوكه، ومدبره، وأم ولده، ومكاتبه ولا لشريكه فيما للقاضي فيه شركة.

(٧٩) واختلفوا في حكم القاضي لولده ووالديه. فقال: الشافعي في كتاب الجديد. وكلما حكم به القاضي لنفسه وولده ووالديه، ومن لا تجوز شهادته رد حكمه. فكذلك في قوله الأجداد والجدات، وإن بعدوا،

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ١٣٠