تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٤٥٧) قال: فإن قال المدعي: عليه أعطني كفيلًا بالشيء، وأقيم وكيلًا جامع الوكالة بالخصومة على أن ما قضى عليه، فعلي قبل منه ذلك.

(٤٥٨) واختلفا في جارية في يدي رجل، فادعى نصفها أخر، وأقام شاهدين أن نصفها له، فمذهب الشافعي أنها تعدل عند امرأة ثقة. قلته تخريجًا على مسألة العبد، وقال الكوفي: لا يعدل. حكاه الخصاف في كتابه. وكلما وجب تعديله في شاهدين. فأقام المدعي شاهدًا واحدًا. وسأل أن يعدل عنه ثقة إلى أن يقيم شاهدًا آخر، قال الشافعي: ففيها قولان: أحدهما يعدل. والآخر لا يعدل.

(٤٥٩) قال: أبو العباس، وأصح القولين عندي أن لا يعدل، وبه قال الكوفي وصاحباه في حد القذف، والقصاص في النفس والجراح، فإن الكوفي قال: يحبس المشهود عليه بشاهد واحد، كما بشاهدين. . وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحبس بشاهد واحد.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤١٧