تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[١٥] باب: القضاء بين أهل الكفر

(٩٠) قال: لا خلاف بين أهل العلم أعلمه أنه لا يكشف عن أحدٍ من أهل الذمة الذين أعطوا الجزية، ولا الموادعين فيما يتدينون به على قدر ما صولح عليه. ولا المستأمن ما لم يحدث ضرر على غيرهم.

(٩١) وأجمعوا على أنه إن رافعه إلى القاضي مسلم، أو رافع هو مسلمًا. وجب على القاضي الحكم بينهما.

(٩٢) واختلفوا فيما عدا ذلك فقال مالك بن أنس: لا يحكم بينهم إلا أن يكون كتب لهم كتاب صلح أن يحكم بينهم. فمتى جاء أحد

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ١٤١