تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٥] باب: الحكم بالشاهد الواحد ويمين الطالب

(٣٠٦) اختلفوا في جواز الحكم بشهادة شاهد واحد ويمين الطالب في الأموال. فأجازه الشافعي ومالك وأبو ثور. ومن علتهم فيه ثبوت الخبر فيه عن الرسول - ﷺ - واستعمال الصحابة حتى قضى به علي بالكوفة عليه السلام.

وتوارثه حكام الحرمين خلف عن سلفٍ. حدثنا ابن عبد الله الحضرمي، حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا عبد الوهاب عن جعفر بن محمد، عن أبيه

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ٢٩٢