تخطَّ إلى المحتوى

[٦٧] باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله

(٤٩٧) اتفق الشافعي والكوفي: على الصغير، والبكر إذا زوجها الأب أو الجد بعد موت الأب من كفوء، فالنكاح جايئز، ولا خيار لها، إذا بلغت.

قال مالك: الجد كسائر الأولياء لهم أن يزوجوا، ولها الخيار إذا بلغت، وإذا اجتمع جد وأخ في نكاح اليتيمة فالأخ أولى.

(٤٩٨) واختلفوا إن كانت صغيرة ثيبًا. فقال الشافعي: النكاح

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.