[٦٧] باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله
(٤٩٧) اتفق الشافعي والكوفي: على الصغير، والبكر إذا زوجها الأب أو الجد بعد موت الأب من كفوء، فالنكاح جايئز، ولا خيار لها، إذا بلغت.
قال مالك: الجد كسائر الأولياء لهم أن يزوجوا، ولها الخيار إذا بلغت، وإذا اجتمع جد وأخ في نكاح اليتيمة فالأخ أولى.
(٤٩٨) واختلفوا إن كانت صغيرة ثيبًا. فقال الشافعي: النكاح
أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٥