تخطَّ إلى المحتوى

[٦٦] باب: الحجر ومسائله

(٤٧٩) اتفق الشافعي والكوفي على أن الصغير الذي في حجر والده، أو وصيه لا يطلق عنه حجره دون البلوغ بحال.

(٤٨٠) واختلفوا في إطلاقه عنه بعد البلوغ إذا [لم] يؤنس منه الرشد. فقال الشافعي: لا يدفع حتى يبلغا، ويؤنس منهما الرشد. قاله نصًا. وما فعل المحجوز في ماله باطل كله. إلا الوصايا، والتدبير، وكذلك لو وطأ جاريته، فأؤكدها، صارت أم ولد، قلته في الولادة، والتدبير والوصايا تخريجًا. وإن تزوج بطل. فإن وطئ ففي المهر ثلاثة أقاويل.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.