تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٨] باب: ترجمان القاضي

(٦٦) قال: أجمع الكوفي والشافعي ومالك بن أنس، وابن أبي ليلى: لا تُقبل الترجمة إلا من عدلٍ، ثقة، حرٍ، بالغ.

(٦٧) واختلفوا في عدده. فقال الشافعي ومالك بن أنس لا أقبل الترجمة ألا من شاهدي عدل. يعرفان لسانه قال: الكوفي وابن أبي ليلى: أقيل شاهدًا واحدًا إذا كان حرًا مسلمًا، ثقةً. ولا أقيل عبدًا ولا مكاتبًا.

زاد الكوفي على ابن أبي ليلى. فقال: لو قيل امرأة ثقة حرة كان في سعة.

وقال محمد بن الحسن: لا يجوز أقل من رجلين: أو شاهدٍ وامرأتين.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ١٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ١٢١