تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه، واشتري. أقصد ما يلبس، وهو في مثل حاله حتى يوفر على الغريم، حقه، ولا يحبسه. ومنع غرماه، من ملازمته، ولا يغفل المسألة عنه، فإن شهدوا أنهم رأوا في يديه مالًا. سألته. فإن قال مضاربة قبلت منه مع يمينه. وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: إلا أنهما قالا يحبس، ويبيع القاضي عليه ما قدر من ماله وعقار، فإذا فرغ من ذلك أطلقه من الحبس. وقال الكوفي: إن قدر القاضي على دنانير ودراهم له قسمه بين غرمائه، وإن لم يقدر إلا على العقار، والعروض. لم تبع عليه، وضيق عليه حتى يبيعه، وإن قدر على دنانيره، وحق الغرماء في الدراهم باع الدنانير بالدراهم.

وكذلك إن قدر على الدراهم، وعليه دنانير، باع، وإن لم يقم على يساره بينة. وادعى أنه معدم، وأنكر صاحب الحق عدمه. نظر في الحق، فإن كان من صداق، أو ضمان، أو جناية، أو إتلاف، أو بدل خلع. وجب للزوج على

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٤١٩