تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٣٧] باب: ذكر من لا تجوز الشهادة له وإن كان الشاهد عدلًا

(٣٢٨) قال: واتفق الجميع على أن شهادة المرء لشريكه فيما له فيه شرك غير جايزة. وكذلك شهادته لمملوكه ومكاتبه وأم ولده ومدبره.

(٣٢٩) واختلفوا في شهادة المرء لولده ووالدته وزوجته. فقال الشافعي في كتاب الحدود: ولا يجوز شهادة الوالد لوالده. ولا ولد ولده وإن سفلوا، ولا لأبنائه وإن بعدوا. وهذا ما لا أعرف فيه خلافًا. وكذلك عنده الأمهات والجداب والأجداد، من قبل الأب، والأم، ومماليك هؤلاء كلهم، ومدبرهم، وأمهات أولادهم ومكاتبهم وشريكهم، فيما شهدوا لأنه

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ٣٠٨