تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في جماعة من صحابة. وذهب إليه علماء مكة وفرقة من الشيعة.

(٤١٢) وقال: ولو أن قاضي قضى برد عبد أو أمة اشتري، وأقام عنده أشهرًا. ثم أصابه به لمم. فرده القاضي على البايع بغير إقرار ولا بينة. ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاءه. ورد المملوك إلى المشتري. وهذا قد روي فيه عن عمر بن الخطاب وهو قول مالك وأهل المدينة.

(٤١٣) ولو أن امرأة قد بلغت أعتقت رقيقها أو أقرت بدين، أو

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٣٨١