طالب بأنه قضى [على البايع] بالخلاص. وهو قول سوار بن عبد الله القاضي. وعثمان البتي. مذهب البصريين وبه قال عبيد الله بن الحسن. وفرقة من الشيعة.
(٤١١) وقال: لو أن رجلًا تزوج امرأة بنكاح متعة وقضى قاضي بهذا النكاح فأجازه، ثم رفع إلى قاضي آخر. نقض قضاء الأول، وأبطل النكاح، وعاقب عليه. وهذا قد روي فيه حديث عن رسول الله - ﷺ - وأجازه ابن عباس.
أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٠