تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوصت بوصايا بغير إذن زوجها، فأبى الزوج ذلك فرفع إلى قاضي فأبطل ما فعلت من عتق أو إقرار، أو وصية، ثم رفع إلى قاضي آخر أبطل قضاء الأول، وأمضى ما فعلت المرأة. وقد روي عن عمر في إبطال ما فعلت من غير إذن زوجها.

(٤١٤) وقال: لو أن امرأة تزوجها رجل وأعطاها الصداق فتجهزت به ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فرافعته إلى قاضي. فقضى له بنصف الجهاز فإنه ينبغي للقاضي الثاني أن ينقض قضاء الأول وهذا قول مالك وأهل المدينة.

(٤١٥) قال: ولو أن حاكمًا حكم في التعريض بالحد وحده ثم رفع إلى قاضي آخر كان عليه نقض قضاء الأول، وإجازة شهادة هذا

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ٢ · ص ٣٨٢