تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٥) (باب جَنين المرأة)

١٢٠٩/ ٦٩٠٥ - قال أبو عبدالله: حدَّثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّثنا وُهيب قال: حدَّثنا هشام، عن أبيه، عن المُغيرة بن شُعبة، عن عمر -رضي الله عنه- أنه استشارهم في إملاص المرأة فقال: المغيرة: قضى النبي ﷺ بالغُرَّة عَبْدٍ أو أمة، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي ﷺ قضى به.

إملاصُ المرأة: إسقاطُها الولد. وأصل الإملاص: الإزلاقُ وكل شيء يزلِق من الكفّ فهو مَلِص. يقال: مَلِصَ الشيء بين يدي مَلَصًا.

والغُرَّة: النسَمة من الرقيق ذَكَرًا كان أو أنثى.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٤ · ص ٢٣١٠