تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥٨) (باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه)

١٠٣٢/ ٥٤٦٥ - قال أبو عبدالله: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عُروة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدؤوا بالعشاء.

هذا مُضمن بشرطٍ، وهو أن يكون صائمًا قد خوى. أو بعيد العهد بوجود الطعام قد تاقت نفسه إليه حتى يعوقه ذلك عن إيفاء الصلاة حقها.

فقيل له: خُذ حاجتك من الطعام لتطمئن نفسك وتسكن إلى الصلاة.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٣ · ص ٢٠٥٧