تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٤) (بابُ التَّمتُع والقِرانِ والإفرَادِ بالحَجِّ، وفسخِ الحَجِّ لِمن مَعَهُ هَديٌ)

٣٥١/ ١٥٦٨ - قالَ أبو عبدِ الله: وقالَ أبو نَعيم: حدَّثنا أبوشهابٍ، عن عطاءٍ، قالَ: حدَّثني جابرُ بنُ عبد الله أنّه حجَّ مع النبيَّ، ﷺ، يومَ ساقَ البُدنَ مَعهُ، وقد أَهلُّوا بالحَجِّ مفردًا. فقالَ لَهُم: " أُحلُّوا من إحرامكمْ بِطَوافِ البيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ، وقَصِّروا، ثُمَّ أقيموا حلالًا حتى إذا كانَ يومُ التّرويةِ فأهلوا بالحَجِّ، واجلعوا (التي)، قَدِمتم بِها مُتعَةً ". فقالوا: كَيفَ نَجعلُها متعةٌ وقد سمَّينا الحجَّ؟ فقال: " افْعَلوا ما آمُركُم، فلولا أنّي سُقتُ الهدي لفَعلتُ مِثلَ الذي /أمرتُكم بهِ. ولكن لا يَحلُّ مني حَرامٌ حتى يبلغ الهَدي مَحِله ففَعلوا "

قلتُ: ففي هذا بَيان أنَّه قد فَسَخ الحَجُّ عليهِمِ، إذ جَعلَهُ عمرةٌ، وكانوا قد سَمَّوهُ حجًَّا، وقد رُوي انّه إنَّما فعلَ ذلك لأنّهم

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٨٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٨٥٥