تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَطعهُما غيرُ جَائز، لأنَّ فيه تضييع المالِ، وهو محظورٌ، منهيُّ عنه، وليسَ الأمرُ في ذلك على ما ذهبَ إليه لأنَّه مأمورٌ بهِ. وما أمرت به الشَريعةُ فهو مُستثنى، خَارجٌ عن جملةِ ما نهتْ عنهُ.

وفيه بيانُ أنَّ المُحرم مَنهيٌّ عنه التطيبُ في ثِيابهِ، كما هو منهي عنه في بدنهِ، وفي معناهما الطيبُ في طَعامِهِ، لأنَّ ذلكَ مما ينبغي كالطيبِ في اللباسِ، وكذلك الاكتِحالُ بالكُحلِ الذي فيه طيبٌ.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٨٤٣