تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عباسِ أنَّ النبي، ﷺ، وَقَّتَ لأهلِ المَشرق العقيقَ، وكان الشَّافعي / يستَحبُّ أن يُحرمَ أهلُ العراقِ من العَقيقِ، فإنْ أحرَموا مِن ذاتِ عِرقٍ أَجزأَهم.

وفي قوله: " وقُل عُمرةٌ في حَجَّةٍ " تفضِيلٌ للقرآنِ، وقد يحتملُ أن يكونَ " في " بمعنى " مع " كأنَّه قال " عُمرةٌ مَعها حَجَّةٌ.

ويَحتملُ ان يَكونَ أرادَ عمرةً مُدرجةً في حِجَّة، على مذهب مَن رأى أنَّ العُمرة مُضمّنٌ في عمَل الحَجِّ، يجزيه لهما طَوافٌ واحدٌ، وسَعيٌ واحِدٌ، ولو قتلَ صيدًا كان عليه جزاءٌ واحدٌ.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٨٣٨