تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٨) (باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس. وحكم الإمام فيه)

٦٩٠/ ٣١٤٢ - قال أبو عبد لله، حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد- مولى أبي قتادة-، عن أبي قتادة .. وذكر قصة القتيل الذي قتله يوم حنين، قال: قال رسول الله، ﷺ: (من قتل قتيلا له عليه بينة، فله سلبه)، فقمت فقلت: من يشهد لي؟، ثم جلست، فقمت فقلت: من يشهد لي؟. فقال رجل: صدق يا رسول الله: وسلبه عندي، فأرضه عني. فقال أبو بكر: لاها الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك قلبه. فقال النبي، ﷺ: (صدق) فأعطاه. قال: فبعت الدرع، فابتعت مخرفا في بني سلمة، وإنه لأول مال تأثلته.

قوله: (لاها الله إذن) هكذا [يروونه]، وإنما هو في

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٤٥٦