(٥) (باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل)
٥٦٨/ ٢٤٩١ - قال أبو عبد الله: حدثني عمران بن ميسرة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله، ﷺ،: «من أعتق شركا له من عبد» أو قال: «شقصًا» أو قال: «نصيبًا». وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل، فهو عتيق، وإلا فقد منه ما عتق. قال: لا أدري. قوله: عتق من ما عتق. قول من نافع، أو في الحديث عن النبي، ﷺ.
قلت: هذا الشك إنما عرض من قبل أيوب. وقد رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فلم يشك فيه، وجعله من نفس الحديث.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤٨