تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الروايات أنه قال: عندي عناق جذعة، ولذلك لم يجز عنه، إذ كان لا يجزي من المعز أقل من الثني، فأما الضأن فالجذع منها يجزي. قلت: وهذا من النبي ﷺ تخصيص لعين من الأعيان بحكم مفرد وليس من باب النسخ، فإن النسوخ إنما تقع عامة الأمة غير خاصة لبعضهم. فإن شبه على أحد أمر النسخ في صلاة الليل، فليعلم أن فرضها قد نسخ عن الأمة وأبقي فرضها للنبي ﷺ خاصة، فالاعتراض بها على ما قلناه لا يصح.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ١ · ص ٥٩٨