تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الأذان

[١٣٤] (باب السجود على الأنف)

١٩٤/ ٨١٢ - قال أبو عبد الله: حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ: (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر).

فيه بيان وجوب السجود على الجبهة، والأنف تبع له؛ لأن بيان وجوب الجبهة إنما وقع بصريح اللفظ، والإشارة باليد إلى الأنف تدل على الاستحباب له، فلو اقتصر الساجد بالسجود على أنفه دون الجبهة لم يجزئه، وكذلك لو سجد على كُور عمامته فلم تمس جبهته موضع السجود لم يجزئه.

وقوله: ولا نكفت الثياب، معناه لا نضم الثياب ولا

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٥٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ١ · ص ٥٣٦