4098 - ومن قال لرجل: يا شارب الخمر، أو: يا خائن، أو: يا آكل الربا، أو: يا حمار، أو: يا ابن الحمار، أو: يا ثور، أو: يا خنزير، فعليه النكال. (1)
وإن قال له: يا فاجر بفلانة، ضرب ثمانين، إلا أن يأتي ببينة على أمر صنعه بها من وجوه الفجور، أو يدعي أمرا له فيه مخرج، مثل أن يجحدها مالا، فيقول: لم تفجر بي وحدي، قد فجرت بفلانة قبلي، للأمر الذي كان بينهما، فليحلف أنه ما أراد إلا ذلك ويصدق.
4099 - ومن قال لرجل: جامعت فلانة حراما، أو باضعتها حراما، أو وطئتها حراما، ثم قال: لم أرد قذفا، [و] أردت أنك تزوجتها تزويجا حراما، أو حكى ذلك عن نفسه فطالبته المرأة، فقال: لم أرد قذفا وأردت أني [كنت] قد وطئتك بنكاح فاسد، فإنه يحد، إلا أن يقيم في الوجهين بينة أنه تقدم [له] فيها نكاح فاسد منه، أو من الرجل المقذوف، أو تزوجها في عدتها تزويجا حراما، ويحلف أنه ما أراد إلا ذلك، فيدرأ عنه الحد.