تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب العدة وطلاق السنة)

1837 - وطلاق السنة أن يطلق طلقة في طهر لم يمس فيه، وإن كان في آخر ساعة منه، ولا يتبعها في ذلك طلاقا ثم يمهلها حتى تنقضي العدة برؤية أول دم الحيضة الثالثة، ويكره أن يطلقها في طهر قد جامع فيه، فإن فعل لزمه، وتعتد بذلك الطهر، وإن لم يبق منه إلا يوم، ولا يؤمر برجعتها.

1838 - ويكره أن يطلقها ثلاثا في مجلس واحد أو في كل طهر طلقة، فإن فعل لزمه.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أراد أن يطلقها ثلاثا فليطلقها في كل طهر طلقة. (1)

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.