تخطَّ إلى المحتوى

(كتاب الأشربة)

(1)

4117 - قال: وما أسكر كثيره من الأشربة، فقليله حرام.

ومن شرب خمرا، أو نبيذا مسكرا، قليلا أو كثيرا، سكر منه أم لا، فعليه الحد ثمانون جلدة، وكذلك إن شهدت عليه بينة أن به رائحة مسكر، جلد الحد، كان أصله نبيذ زبيب، أو عصير عنب أو تمر أو تين أو حنطة أو غير ذلك، وكذلك الأسكركة إذا أسكرت، لأنها عنده خمرا إذا كانت تسكر، وعصير العنب ونقيع الزبيب وجميع الأشربة، شربها حلال ما لم تسكر، فإذا أسكرت فهي خمر.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.