(كتاب الصيام)
(1)
416 - ويحرم الأكل بطلوع الفجر المعترض في الأفق لا بالبياض الظاهر قبله، كما لا يمنع [ذلك] البياض [من الأكل، فكذلك لا يمنع البياض] الباقي بعد الشفق من صلاة العشاء.
ومن تسحر بعد الفجر ولا يعلم بطلوعه، أو أكل ناسيا لصومه، فإن كان
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩